الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أدخر مبلغًا من المال في البنك، وقد بلغ النصاب، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز أن أعطيها لزوجي، مع العلم أنه يعمل سائق توك توك، ولا يملك سوى قوت يومه فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان دخل زوجك لا يكفي لحاجته، وحاجة من تلزمه نفقته؛ فيجوز أن تدفعي له زكاة مالك، وذلك أعظم أجرًا مما لو دفعتِها لغيره من الفقراء، وانظري الفتوى رقم: 25858.

هذا، ويجب التنبه إلى حرمة إيداع المال في البنوك الربوية، ووجوب التخلص من تلك الفوائد، وعدم إخراج الزكاة منها، وللفائدة انظري الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 7500 - 28525- 5773.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني