الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من تيقن أنه جنب وشك في أنه اغتسل

السؤال

احتلمت قبل الفجر واستيقظت للسحور ثم ذهبت لأغتسل، ولكنني كثيرة النسيان أو تأتيني تخيلات بأنني لم أغتسل، فهل إذا لم أغتسل وبقيت جنبا يبطل صومي؟ وهل علي إعادة أيام صيامي كاملة؟ أعلم أن الجنابة تبطل الصلاة، فهل تبطل الصيام؟ وهل أغتسل مرة أخرى إذا شككت بأنني لم أغتسل؟ وإذا كان الاغتسال فيه رياء، فهل يقبل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنا مسألة معروفة لابد أن تفهميها، وهي أن عدم الغسل من الجنابة لا أثر له في صحة الصوم، إنما أثره في صحة الصلاة، فمن أصبح جنبا فصومه صحيح، لكن يجب عليه الغسل للصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وبالنسبة لشكك في أنك اغتسلت، فالأصل أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو العكس أخذ باليقين ولا يلتفت إلى الشك، لأن من المقرر في الشريعة الإسلامية أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، قال ابن قدامة في المغنى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث, أو تيقن الحدث وشك في الطهارة, فهو على ما تيقن منهما، يعني: إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث, أو لا, بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثا فشك، هل توضأ, أو لا, فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك, ويلغي الشك. اهـ.

وعلى هذا، فمن تيقن أنه جنب وشك في أنه اغتسل لا تصح صلاته حتى يغتسل، ولابد أن يعيد ما صلى على تلك الحال عند جمهور أهل العلم، وقال ابن تيمية بعدم وجوب القضاء في هذه الحال، وبما أنك موسوسة، فلا حرج عليك بالأخذ بالقول الأيسر هنا ـ وهو قول ابن تيمية ـ أما سؤالك الأخير فواضح أنه ناتج عن الوسواس، لذا نوصيك بالاغتسال من الجنابة أو غيرها مما يوجب الغسل بشكل طبيعي دون الالتفات إلى ما يلقيه الشيطان في نفسك من أنك تغتسلين لغير الله واعلمي أن هدفه من ذلك هو تركك الغسل بالكلية فيتحقق بذلك مأموله بإبطال صلواتك، فلا تلتفتي إلى ما يوسوس به وداومي على الإعراض عن وساوسه وتجنبي الاسترسال فيها، فذلك أنجع دواء لها، ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 125226، 181305، 2235، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني