الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التكسب من مقهى الإنترنت

السؤال

لدي مقهى إنترنت أنا وشريك لي، وعلمت أن فتح مقهى الإنترنت له ضوابط، وأنا حاجب المواقع الإباحية، ومن الصعب جدًّا حجبها جميعًا،
ولكني رغم الحجب لدي مراقبة لأي شخص يدخل على المواقع الإباحية، وعندما يدخل أحد إلى هذه المواقع أقوم بحظره من شبكتي، وعندما يسألني: لماذا لا يعمل الإنترنت لدي؟ أقول له: إن جهازه قد دخل إلى مواقع إباحية، فيقول: لست أنا، أمسكت الجهار لفلان، وفلان، ولا أعرف إلى ماذا دخل، وسأكثر الأسئلة ولكني أريد أن أحسم أمري:
1-هل المال المكتسب حلال أم حرام؟
2- إذا حظرت جهازًا دخل إلى مواقع إباحية، وجاءني صاحبه وقال لي: لن أدع أحدًا يدخل إلى مواقع إباحية، فهل أفك له الحظر؟
3-هل يجوز أن أقول لشريكي: إن فلانًا دخل إلى مواقع إباحية، فلا تسمح له بدخول الإنترنت؟
4- إن شككت أن فلانًا سوف يدخل إلى مواقع إباحية، أو دردشات محرمة، فهل أعطه الإنترنت، أم لا؟ لأن شريكي يقول لي: لا نبني على الشك، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشكر لك حرصك على الحلال، وحذرك من الحرام، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فتقوى الله، وتجنب أسباب الحرام لن تنقص من رزقه شيئًا، كما أن ارتكابه للحرام لا يزيد في رزقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة -رضي الله عنه- وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

وأما ما سألت عنه فجوابه ألا حرج عليك في التكسب مما ذكرت إذا راعيت الضوابط الشرعية فيه، بحيث لا تسمح لزبنائك بدخول المواقع المحرمة، ومن دخلها دون علمك، فالإثم عليه، لا عليك، ومن تشك في أمره فيكفيك أن تعلمه بأنه لا يسمح بدخول المواقع المحرمة من خلال أجهزتك، ومحلك، ويمكن تسجيل الشروط في ورقة ليقرأها الزبون، ولا سيما من تشك فيه، فإن رضيها فلا حرج أن تتعامل معه لينتفع بالخدمات المباحة، ويدخل على المواقع المشروعة، ولو خالف ذلك فإثمه عليه لا عليك، ولو اطلعت عليه فيسعك أن تقطع خدمة الإنترنت عن جهازه لمخالفته لشرط العقد، ونحو ذلك مما يمنعه من المعصية.

وأما إعلامك لشريكك أن زبونًا ما يدخل المواقع الإباحية لئلا يتعامل معه، أو ليشترط عليه ألا يدخلها، فلا حرج فيه، ويمكنك أن تطلب منه ألا يعامله، ما لم يشترط عليه عدم دخول المواقع المحرمة، دون أن تذكر له أنك رأيته يدخلها؛ ستًرا لما كان منه.

كما ينبغي نصح من يصدر منه شيء من ذلك بتقوى الله عز وجل، وبيان حرمة تلك الأفعال ليكف عنها لكن ليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة، ولمزيد من الفائدة حول الضوابط الشرعية لفتح مقهى إنترنت انظر الفتويين رقم: 16843 - 115807 وما أحيل عليه من فتاوى خلالهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني