الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخرج المقرض الزكاة عن المال المقترض منه

السؤال

أعاني مشكلة في إرسال السؤال ‏إليكم: المشكلة تتمثل في أني أكتب ‏السؤال كاملا، وبعد الإرسال لا يصل ‏إليكم إلا جزؤه الأول. لقد قمت ‏بالإعادة ثلاث مرات، ولكن لا فائدة. ‏أعتذر عن الإزعاج، وأشكركم على ‏المساعدة.‏
ملاحظة: هذا نص سؤالي إن كانت ‏هناك إمكانية لنقله لقسم الإفتاء ‏عندكم؛ لتعذر ذلك علي رغم ‏محاولاتي. ‏
‏ سؤالي متعلق بالزكاة: أرجو منكم ‏الإجابة الواضحة؛ لأني في حيرة ‏شديدة من أمري، ولكم الشكر.‏
‏ منذ سنة، كنت أمتلك سيارة ‏شخصية للتنقل، وأردت بيعها بعد أن ‏مكنني رب عملي من سيارة عمل. ‏عندما سمع أبي برغبتي، عرض ‏علي شراءها ب 12000 دينار ‏تونسي، على أن يسدد لي المبلغ ‏على سنتين بالتقسيط. وافقت طاعة ‏لوالدي، مع حاجتي الشديدة للمال.‏
مرت الآن سنة كاملة، وقد دفع لي ‏أبي حتى الآن 4600 دينار، وهو ‏الآن يواجه صعوبة كبيرة في إكمال ‏المبلغ، وقد تطول مدة سداده لبقية ‏الأقساط، لمدة طويلة.‏
علما أن نصاب الزكاة المحدد من دار ‏الإفتاء في تونس هذه السنة، هو ‏‏5957 دينار أي أن المبلغ المدفوع ‏لي لم يصل حد النصاب بعد. ‏
سؤالي هو التالي: هل علي زكاة ‏الآن؟ وهل أخرجها على ما وصلني ‏من المال، أم على المبلغ كاملا، أم ‏هل كان علي إخراج الزكاة عندما ‏سلمت له السيارة منذ حول؟
إذا طال ‏أمد سداد الأقساط لسنوات أخرى: هل وجب إخراج زكاة عن كل سنة، ‏أم عن كل قسط يقع تسلمه؟
‏ بانتظار إجابتكم الشافية، ولكم ‏الشكر الجزيل.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتجب عليك زكاة كل المال الذي لك على والدك؛ لأنه ملك لك, وتخرج زكاته في الأصل عند حولان الحول على دخوله في ملكك ولو لم تقبضه، ولكن ما دام أن والدك معسر، فإنك تطالب بإخراج زكاة ما استلمته من المال عند حولان الحول، وما بقي تزكيه عند قبضك له عن كل سنة لم تخرج زكاته فيها، وقيل تزكيه عند قبضه لسنة واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 147423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني