الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال الزائد على أصل المبلغ الذي كان محتجزا في المجلس الحسبي

السؤال

والدي توفي، وكنت في الخامسة من ‏عمري، فذهبت أموال أبي إلى ‏المجلس الحسبي - جبرا وليس بإرادتي؛ ‏حيث إن هذا هو قانون البلد الذي ‏أعيش فيه - ولكن حين ذهبت لأسحب ‏هذه الأموال، وجدتها زائدة على ما ‏كانت عليه.‏ فهل هذا يعتبر ربا؟
وإن كان كذلك، فإني أريد الزواج. ‏فهل يمكنني استعمال هذه الأموال في ‏الزواج سواء الاستعمال المطلق، أو ‏أن أستعملها، ثم حين يتيسر الأمر أقوم ‏بإخراجها، علما بأني لست فقيرا ‏والحمد لله، ولكن لا أستطيع الزواج ‏بدونها، حيث إننا والعائلة نسكن شقة ‏بالإيجار، ولكن يمكن استخدام ‏الأموال في تأسيس مبنى جديد، ‏فأتزوج أنا وإخوتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على هذه الزيادة يفتقر إلى معرفة مصدرها، فينبغي لك التحقق من المجلس عن مصدر هذه الزيادة، فإن كانت من استثمار محرم، كوضع المال في بنك ربوي بفائدة، فهي زيادة محرمة. وأما إن كانت تبرعا من المجلس، أو من مضاربة شرعية ونحو ذلك، فهي مباحة.

وإن كان مصدر هذه الزيادة من الربا ونحوه، فيجب عليك التخلص منها، كما سبق أن أفتينا به في الفتوى رقم: 67264، والفتوى رقم: 125677.

لكن إن كنت تريد النكاح، ولا تجد مؤنته، فيجوز لك أن تأخذ من هذه الزيادة بقدر حاجتك.

قال الغزالي: وله- أي حائز المال الحرام- أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. اهـ. من المجموع للنووي.

وانظر الفتوى رقم: 126773 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني