الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة الخثعمية التي استفت النبي هل كانت محرمة أم لا؟

السؤال

سؤالي حول حديث عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ـ هل كانت هذه المرأة الخثعمية محرمة أم لا؟ فمن العلماء من قال إنها كانت غير محرمة، ومنهم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ ومنهم من يقول خلاف ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقول ابن حجر في فتح الباري رداً على استدلال ابن بطال بقصة الخثعمية: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة.

وقال قبل ذلك: وقد سبق في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده في تلك الحالة، ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه، لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده، ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي، وأن العباس كان شاهدا، ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف... فذكر الحديث وفيه: ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر واستفتته، وفي رواية عبد الله ثم جاءته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، قال: ولوى عنق الفضل فقال العباس: يا رسول الله؛ لويت عنق ابن عمك، قال: رأيت شابا وشابة، فلم آمن عليهما الشيطان ـ وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه. انتهى.

ومفاده أن ذلك وقع بعد رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، فأخذ بذلك الشيخ الألباني، وذكر أنها تحللت من إحرامها، والشيخ الألباني استظهر ذلك، ولم يقطع به كما في جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: ص: 63ـ وبنى كلامه على أن المحرم يتحلل بعد الجمرة، وليس في الحديث أنها رمت، ثم إن الشافعي، وأحمد لا يريان التحلل إلا بعد فعل أمرين من ثلاثة كالرمي مع الحلق، أو الذبح.

وانظر الفتوى: 13803.

فبقي الحديث واقعة عين محتملة، وعليه، فلا نستطيع الجزم بكونها حلت من إحرامها، فبقينا على الأصل من كونها كانت محرمة، حتى يتبين خلافه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني