الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول

السؤال

أرسلت مبلغاً من زكاة مالي لإحدى قريباتي واستعملته أو أكملت عليه لأداء فريضة الحج وعندما جاءت للأراضي المقدسة ساعدتها بجزء من الزكاة أيضا فهل يجوز ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت قريبتك ممن لا تلزمك نفقتها، وليس لها زوج غني ولا غيره ينفق عليها جاز لك أن تدفع زكاتك إليها بل دفعك الزكاة إليها أفضل، لكونها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود: "لك أجران أجر القرابة وأجر الصلة". متفق عليه واللفظ لمسلم قال الإمام مالك: (أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وقال مطرف: رأيت مالكاً يدفع زكاته لأقاربه).
ولها أن تحج من هذا المال وتعتمر، لأنه مال مملوك لها بوجه مباح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني