الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلة الرحم على الوجوب لا الاختيار

السؤال

بعد التحيه والسلام أود أن أطرح هذا السؤال شاكراً لكم جهودكم لهذا الموقع المتميز. فإن لي أخا وأختا يكبرونني سنا وهم في عقدهم الرابع من العمر وقد فوجئت بأنهم لا يتكلمون مع بعضهم ولا يتزاورن فحاولت الإصلاح بينهم ولكن دون جدوى، اعزائي ما أريده منكم هو معرفه هل تعتبر هذه الحالة بالنسبه لأخي قطيعة رحم أم لا حيث أنه قال لي عندما قلت له بأنه قاطع رحم بأنه سأل أحد الشيوخ فقال له إن هذه الحاله لا تعتبر قطيعة رحم وأن كل من الإخوه له حق الرحم بنفس الدرجة سواء أكان ذكراً أم أنثى فهل هذا صحيح علما بأنني محتار في أمري وهم وخاصة أخي لا يريد الإصلاح مطلقا لما قاله بأنها أساءت إليه أكثر من مرة وهي تقول بأنها لم تسيء إليه نهائياً. أفيدوني جزاكم الله خيراً مع توضيح الأرحام وشكراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرحم أمرها عظيم في الإسلام وقد حث الشرع على صلتها، ونهى عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قطعها.
وصلة الرحم ليست أمراً اختيارياً حسب الهوى والرغبة، ولا هي مكافأة بالمثل؛ بل هي أمر مطلوب شرعاً من كل الأفراد الذين بينهم رحم كل منهم يصل الآخر، ومن قطع منهم فعليه إثمه، ولا يسقط بذلك حقه في أن يوصل.
ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة! قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك.
فعلى كل من الأخوين أن يصل كل منهما الآخر.. وإن قصر أحدهما فليكن الآخر خيراً منه لأن صلة الرحم ليست لمن وصل فحسب وإنما هي لمن قطع أيضاً.
روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
وانظر الفتوى رقم: 4417.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني