الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف على أمر ثم عاد إليه

السؤال

السلام عليكم..أريد أن أسأل عن أمر، أنا فتاه وللأسف كنت منذ الصغر أفعل العادة السرية وعندما كبرت وبدأت أفهم أن الأمر مضر ومحرم حاولت أن أتركها ولكني وفي كل مرة أعود للأمر نفسه وأندم ندما شديداً لعلمي بأن الله يرى ولم أخجل منه كبرت ولله الحمد لست كالسابق ولكن ما بين ثلاث إلى أربع أو خمس أشهر أعود إليها وأندم حتى أني صرت أحلف بأن لا أعود لهذه الفعلة لأخاف من الحلف ولكن دون فائدة الآن أنا لا أعلم كيف أكفر عن الحلف وهل هذا الحلف يعتبر يمين غموس وعلى الرغم من أنني أحاول أبعد نفسي عن كل ما يثيرني ولكن لا فائده فأنا لا أشاهد التلفاز وأنا متحجبة ولله الحمد وأكره الاختلاط ولكن لا أعلم لماذا أعود لهذه الفعلة كلما أحسست أني أتقرب من الله وكأن الشيطان يدفعني للابتعاد من خلال هذه الفعلة ولأنها نقطة الضعف في نفسي ماذا أفعل بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعادة السرية محرمة، ولها أضرار بالغة، فالواجب عليك التوبة الصادقة النصوح منها، وعدم العودة إليها، وعليك الاستعانة في ذلك بالله تبارك وتعالى، وسؤاله أن يطهر قلبك، ويحصن فرجك، واستعيني بما ذكرناه في الفتوى رقم:
5524.
وأما حلفك على عدم العودة إلى هذه العادة ثم عودك إليها بعد ذلك فالواجب عليك كفارة لكل يمين حنثت فيها عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إذا حلف المرء على شيء ثم حنث فيه ولم يكفر وتكرر منه ذلك أن عليه كفارة واحدة ما لم يكن قد كفر من قبل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وأحد الأقوال عند الحنفية بناء على أن الكفارات تتداخل، والقول الأول أصوب وأحوط.
ويمينك هذه لا تعتبر يميناً غموساً لأن اليمين الغموس هي الحلف على شيء مضى كذباً كمن رأى شخصاً في مكان فسئل هل رأيت فلاناً في مكان كذا؟ فيقول والله لم أره ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10577.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني