الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة

السؤال

ماهو بالضبط ما يحق للخاطب أن يرى من خطيبته وفقا للمذاهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ابن حزم، والليث بن سعد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، قال الإمام ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. وقد روى جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها. رواه أبو داود، وأحمد في المسند. المغني 9/489.
أما مقدار ما ينظر إليه الخاطب من المخطوبة فقد اختلفوا فيه على أقوال:
1- القول الأول: قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن أحمد أنه يجوز للخاطب النظر إلى الوجه والكفين فقط، وأجاز الحنفية في رواية عن أبي حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين.
2- القول الثاني: أن للخاطب النظر إلى ما يظهر غالباً في الخدمة كالرقبة، واليدين، والقدمين، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف وغيره. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى الوجه فقط، قال عنها المرداوي: هو من مفردات المذهب. الإنصاف 8/15.
3- القول الثالث: أنه يجوز له النظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة، وهو منقول عن الأوزاعي.
أما مذهب ابن حزم الظاهري فهو جواز النظر إلى ما عدا العورة، جاء في المحلى: "ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر " (11/219

أما مذهب الليث بن سعد فلم نطلع على نقل عنه في هذه المسألة.
وعلل الجمهور مذهبهم بأن رؤية الوجه والكفين يتحقق بها المطلوب فيقتصر عليها فقط، لأن الوجه يستدل به على الجمال أو ضده حيث هو مجمع المحاسن، والكفان يستدل بهما على خصوبة البدن من عدمها.... إلخ، ما ذكروا من أدلة وتعليلات....
كما علل الحنابلة جواز النظر إلى ما يظهر من المرأة غالباً في الخدمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، دل على أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر إلى ذلك كذوات المحارم..... إلخ، ما ذكروا من تعليلات، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني