الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الخلع إذا لم يصل العوض عنه إلى الزوج

السؤال

لقد طلبت الخلع من زوجي بعد مشاكل كثيرة حدثت بيننا، وبعد اكتشافي لأمور مصيرية لم يخبرني بها قبل الزواج، هو مقيم في أمريكا وأنا في السعودية حاليا، وقد قبل بالخلع مقابل المهر، طلبت منه حسابا أرسله إليه بعد بذل جهد كبير مع البنوك كوني مقيمة ولا أستطيع إرسال مبالغ كبيرة، فأعطاني حسابا له التحويل إليه معقد جدا ولا يفهمه الموظفون عندنا هنا، وأخبرته أن التحويل لمثل هذه الحسابات معقد، فغضب وشتمني وأصر على تحويل النقود إلى هذا الحساب، وقد فعلت بالضبط ما طلبه مني، ودفعت من جيبي فارق تحويل العملات وثمن التحويل، وطبعت ايصال التحويل وأرسلته إليه، وكان هذا آخر ما بيننا، الان لم نعد نتحدث أنا وهو، وهو لم يخبرني إن كان استلم النقود أم لا؟ سؤالي يا شيخ: لو ـ لا سمح الله ـ ضاعت النقود ولم يستلمها هل يتم الخلع أم لا؟ مع العلم أني فعلت ما علي من جهتي وأكثر، ومع العلم أن التحويل لهذا الحساب كان بسبب إصراره هو، ومع العلم أني نبهته.
هو محب للمال ولم يصرف علي طوال فترة بقائي عنده، وكنت أضطر للعمل والصرف على نفسي، لذا لا أعرف ما قد يبدر منه.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت خالعت زوجك فعلا على عوض ما ـ مهرك أو غيره ـ وقبل ذلك، فقد صحّ الخلع، والمهر دين عليك لزوجك، ولا يبطل الخلع بعدم وصول المهر إليه، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وَإِنْ تَلِفَ الْمَكِيلُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ فَلِلزَّوْجِ عِوَضُهُ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْخُلْعُ بِتَلَفِهِ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 304).
وإذا كنت دفعت المهر للجهة التي حدّدها الزوج (وهي المصرف الذي طلب تحويل المال على حسابه فيه) فقد برأت ذمتك من هذا الدين، سواء تسلم الرجل المال من المصرف أو لم يتسلمه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : إذا وجب لرجل على رجل دين بأي وجه وجب، فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز، فإذا أقبضه الوكيل برئ الذي عليه الدين، وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل، وأمانة في يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة. اهـ
أما إذا لم يصل المال إلى المصرف الذي عينه الرجل، فلا تبرأ ذمتك من الدين، ولك الرجوع على الجهة التي قامت بالتحويل لترد لك المال، ثم ترديه إلى زوجك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني