الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ بمذهب عدم وجوب قضاء الفوائت

السؤال

أنا طالب جامعي، تارك لصلاتي بسبب الكسل، وبسبب وجود الملهيات عن الصلاة, وضميري يؤنبني دائما، وأنا الآن أحاول العودة والالتزام بالطريق الصحيح، وقد قرأت الكثير من فتاواكم عن تارك الصلاة، وماذا يفعل من ترك الصلاة، وفي معظمها تقولون إنه يجب أن يصلي تارك الصلاة ما فاته من الصلوات على مر السنين, و هذا الشيء يؤرقني؛ لأني من الأساس أجد صعوبة في الحفاظ على فريضة الصلاة في أوقاتها بسبب عدم التزامي بها سابقاً، فكيف سأصلي كل صلاة مرتين أو ثلاث مرات؛ لتعويض ما فاتني كل مرة إذا كنت بالكاد سأصلي الفرض؟ أخاف ان يتسبب ذلك بهجري للصلاة والتملل منها مرة أخرى, فهل يجوز أن أتوب وأقول عفا الله عما سبق، وألتزم بالصلوات دون تركها مرة أخرى؟
إذا كان لا يجوز ذلك ويجب على قضاء ما فاتني، فهل أستطيع تجديد دخولي للإسلام مرة أخرى وكأني كنت كافراً ثم أسلمت؛ بحيث أسقط عن نفسي كل ما فعلت سابقاً من خير وشر وكيف ذلك؟.
أشكركم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم هداك الله أن ترك الصلاة ذنب عظيم وجرم جسيم، بل هو كفر عند بعض أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن ترك الصلاة الواحدة شر من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وانظر الفتوى رقم: 130853.

فإذا علمت هذا فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن تحافظ على صلاتك، وألا تفرط في شيء منها.

وأما ما فات من صلوات ففي وجوب قضائه خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 128781، ولو أردت تقليد من يرى عدم لزوم القضاء، وأن الواجب عليك التوبة فقط مع الإكثار من النوافل فلا حرج عليك إن شاء الله، وإن كان الأحوط هو القضاء، وهو مع الاستعانة بالله والتوكل عليه يسير إن شاء الله، ولكن لك سعة في الأخذ بمذهب من لا يرى لزوم القضاء شريطة أن تحافظ على صلاتك، ولا تفرط فيها فإن تارك الصلاة والمتهاون بها على خطر عظيم عياذا بالله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني