الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط التوبة ممن اكتسب المال الحرام

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسؤال هو؟أخ لي عنده سوبر ماركت في أمريكا ويبيع فيه الخمرة ولحم الخنزير.....ألخ، عافانا وإياكم اللهبعد توبته هل يصير المال حلالاً ويحق له أن يحج به ويفعل به مشاريع بالحلال أو ماذا يفعل بهذا المال وإن أرسل لي من هذا المال هل يكون علي حرام إن أخذته أفيدونا وجزى الله القائمين على هذا البرنامجكل خير........ وشكراً لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يشترط للتوبة من المال الحرام التخلص منه، ويكون ذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين.. إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر ونحو ذلك.
فإن كان أصل المال الذي بدأ به أخوك التجارة في الخمر ولحم الخنزير مباحاً فإنه يمسك رأس ماله ويتخلص من الأرباح التي جنيت من بيع ما هو محرم دون غيره، فإن لم يمكن تحديدها دون بقية الأرباح المباحة احتاط فأخرج ما غلب على ظنه أنه ربح المحرم، وإن كان رأس المال حراماً تخلص منه ومن الجميع، قال الله عز وجل في شأن الربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وإن بعث إليك أخوك بمال تيقنت أنه حرام فلا يجوز لك أخذه، ولا الانتفاع به، وإن شككت في مصدره فالأحوط عدم أخذه اتقاءً للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان عن النعمان بن بشير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني