الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب منه سمسار البحث عن مشتر لأرض فاشتراها شركة فهل يقاسمه أجرته

السؤال

واحد من الزملاء أتى بأرض وقال لي: سنشتريها أنا وأنت قيمتها 800 ألف، والدلالة 20 ألفا. زميلي بينه وبين صاحب الأرض وسيط، وقال زميلي للوسيط: أنا عندي زبون -الذي هو أنا، مع أنه أخبرني أنه شريك معي، لكن لم يقل للوسيط-. وقال لي: يا فلان، أنا سأعطي الوسيط عشرة، وسآخذ عشرة كوني بعت لهم الأرض. وقلت: أسأل. بالنسبة لنا سندفع الدلالة حتما، لكن ما حكم جوازها لك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو: أن شريكك طلب منه سمسار الأرض أن يبحث له عن مشترٍ للأرض مقابل أن يقاسمه في العمولة، فأراد هو أن يشتريها لنفسه ولك، وتكونان شريكين فيها، ويكتم عن السمسار هذه الشركة؛ ليأخذ قسطًا من هذه العمولة. وإذا كان كذلك: فلا حرج؛ إذ المقصود للسمسار هو بيع الأرض وقد حصل، وطلبه من زميلك جلب زبون عن طريقه نظير مشاركته في أجرة الدلالة (العمولة) يتبين منه رضاه بقسط منها، وقد حصل ذلك أيضًا.

ومما يؤكد الجواز: كونك أنت كشريك تعلم حقيقة الحال، وأن زميلك سيأخذ هذا القسط لنفسه؛ فإن السمسرة إنما يبذلها في الحقيقة مشتري الأرض، وهي لا تجوز للسمسار إلا بعلم من يبذلها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 45996.

ثم إن السماسرة إذا اشتركوا ولم يشترطوا نسبة معينة في تقسيم أجرتهم، فهي بينهم بالسوية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 149553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني