الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول يا الله حرم علي الجنة أو أنا كافر إن فعلت كذا

السؤال

أردت أن أستفسر إذا قلت: "يا الله حرم علي الجنة إذا فعلت كذا" وفعلته فهل يعتبر ذلك يمينا وله كفارة؟ وما حكم قول: "يا الله سوف أفعل كذا وآخذني بكلامي" فهل يعتبر ذلك يمينا أيضا؟ وهل توجب فيه كفارة؟ وكذلك "يا الله إن فعلت كذا فأنا كافر" هل هي صيغة يمين وتوجب كفارة؟.. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: ( يا الله حرم علي الجنة إذا فعلت كذا )، وقولك: ( يا الله إن فعلت كذا فأنا كافر) لا يكون شيء من ذلك يمينا فلا كفارة فيه، ولكن ينبغي للمسلم البعد عن مثل هذا القول، فإن دخول الجنة أعظم من أن يعلقه المسلم على فعل شيء أو ترك شيء، ولو كان المقصود هو الحث على الفعل أو الترك.
فقد جاء في المدونة: أن سحنونا سأل عبد الرحمن بن القاسم: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ : أَحْرَمَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ إنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا أَيَكُونُ هَذَا يَمِينًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا يَمِينًا. انتهى.
وجاء فيها أيضا: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا كَافِرٌ بِاَللَّهِ إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا أَتَكُونُ هَذِهِ يَمِينًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَكُونُ هَذِهِ يَمِينًا وَلَا يَكُونُ كَافِرًا حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الْكُفْرِ وَبِئْسَمَا قَالَ. انتهى.
وجاء في المبسوط للسرخسي: ولو قال عليه لعنة الله أو غضب الله أو أماته الله أو عذبه الله بالنار أو حرم عليه الجنة إن فعل كذا، فشيء من هذا لا يكون يمينا، إنما هو دعاء على نفسه قال الله تعالى: { ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير } ( الإسراء : 11 ) ولأن الحلف بهذه الألفاظ غير متعارف. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 104262.
وأما قولك: (يا الله سوف أفعل كذا، وآخذني بكلامي) فهو وعد، ومجرد الوعد إذا لم يتضمن يمينا بالله تعالى أو بصفة من صفاته لا يعتبر يمينا، ولا تجب فيه كفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8346. ولكن يجب الوفاء بهذا الوعد إن كان الشيء المذكور واجبا، وقد أكد ذلك بالوعد مع الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني