الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم المختلعة ذكر سبب طلبها الخلع لزوجها

السؤال

هل يجوز أن تقول الزوجة التي تريد الخلع من زوجها بعد حدوث أول مشكلة حقيقية بينهما (إنك مهما فعلت فلن أرجع إليك أبدا) وهو يمد يده للصلح بأي شيء، وترفض حتى النقاش في الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك بحجة أنها قد قالتها لبعض الوسطاء قبل ذلك؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يباح للمرأة طلب الخلع لغير مسوغ، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. (رواه الترمذي)، وليس لها في هذه الحالة الإصرار على الخلع ورفض البقاء في عصمة زوجها، وإذا أصرت على الرفض فهي ناشز، فلزوجها الحق في تأديبها.
وإذا طلبت الخلع لسبب مشروع، كإضرار الزوج بها أو كونها مبغضة لزوجها وتخشى ألا تؤدي حقّه؛ فلا حرج عليها في طلب الخلع، ويستحب للزوج إجابتها إليه, قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. المغني لابن قدامة (7/ 323).

ولكن ليس على الزوجة في هذه الحالة الرضا بالبقاء في عصمة الزوج، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر؛ لأنها بالخلع تريد أن تتخلص من ضرره، وهو المقصد الذي من أجله شرع الخلع، قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ.

ولا يلزم المختلعة أن تذكر للزوج مسوّغات طلبها الخلع، إذ لا دليل يلزمها بذلك، ولأنه قد يكون الحامل على الخلع مجرد بغضها له، ولم نجد في كلام أهل العلم من يقول بأنها يلزمها إخباره بالسبب الحامل لها على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني