الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والبنات الأربع والأخ الشقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد واحد.(ابن أخ شقيق) العدد خمسة.للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد أربعة.(زوجة) العدد واحدة.(أخت من الأم) العدد واحدة.وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: إيقاف عمارة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:12}، ولبناته الأربع الثلثان -فرضًا- بينهن بالسوية؛ لقول الله -تعالى- في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لأخته من الأم، لأنها تسقط بالبنت، قال في كشاف القناع: وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَبِوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى... اهــ.

وكذا لا شيء لأبناء الشقيق، لأنهم يسقطون بالشقيق، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم. وللبنات الأربع ثلثاها، ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهن أربعة، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق -تعصيبًا- وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24
زوجة 3
4 بنات 16
أخ شقيق 5

وأما الوصية بوقف العمارة، فإنك لم تذكر لنا من هو الموصى له الموقوف عليه، والذي يمكننا قوله باختصار هو: إذا كانت العمارة لا تزيد على ثلث التركة وأوقفها على غير وارث، فهي وصية ماضية صحيحة، وإن كانت تزيد على ثلث تركته، فإنه يوقف منها مقدار ثلث التركة فقط، وما زاد لا بد فيه من رضا الورثة، فإن لم يرضوا أخذوا من العمارة ما زاد على ثلث الوصية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ. اهــ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني