الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شك هل سجد للسهو سجدة واحدة أم اثنتين

السؤال

ما حكم من شك في سجود السهو هل سجد واحدة أم اثنتين؟ حيث إني في صلاة المغرب سجدت للسهو قبل السلام، وشككت هل سجدت سجدة واحدة للسهو أم اثنتين، ولكني سلمت من الصلاة لأني لم أدر ما أفعل؟ فهل فعلي صحيح أم علي إعادة تلك الصلاة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك هل سجد للسهو سجدة واحدة أو سجدتين بنَى على الأقل وسجد سجدة أخرى، كما بينا في الفتوى رقم: 95406.
وبالتالي؛ فكان ينبغي لك أن تسجدي السجدة الثانية قبل أن تسلمي، وما دمت لم تفعلي فإن سجودك للسهو ناقص، ولكن هل تبطل الصلاة بذلك؟ في الأمر خلاف بين العلماء بناء على حكم سجود السهو نفسه، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ وقد فصلنا الأقوال في ذلك في الفتوى رقم: 139262، فراجعيها.
والذي نرى رجحانه هنا: أن الصلاة لا تبطل بذلك، بناء على القول بأن سجود السهو سنة وليس بواجب، أو على أنه واجب، والواجبات تسقط بالجهل عند كثير من العلماء، فقد جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (من كتب الحنابلة): (ومن ترك واجبا عمدا لشك في وجوبه)، بأن تردد: أواجب أو لا؟ (لم يسقط) وجوبه، (وأعاد، لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا) كمن تردد في عدد الركعات، فلم يبن على اليقين، وتشهد وسلم (بخلاف من جهله)، أي: جهل حكمه، بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه، فهو كالساهي، فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله، وإلا فلا، وصلاته صحيحة. اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان تركه سجود السهو عمدا فصلاته باطلة، وعليه إعادتها. وإن كان تركه سهوا أو جهلا فلا إعادة عليه، وصلاته صحيحة. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 99687.
ثم إن كان سجود السهو في حالتك مما لا تبطل الصلاة بتركه عند من قال بالبطلان فلا إشكال في صحة صلاتك، وعدم لزوم إعاتها عند الجميع.
وإن كان من النوع الذي تبطل الصلاة بتركه عند من قال بذلك، فإن الأحوط إعادة الصلاة في هذه الحالة خروجًا من الخلاف.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 178627، 61623، 248485.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني