الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التنحنح وابتلاع البلغم في الصلاة

السؤال

إذا كان في الأنف شيء من المخاط أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة إذا أصدرت أصواتًا متكررة من الأنف في حال سحب المخاط -وهو صوت يعرفه الجميع-؟ وما الحكم إذا تسبب هذا في بلع المخاط عبر الحلق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يصدر عنك من صوت لحاجة، كسحب المخاط -مثلًا-، لا حرج فيه، ولا يبطل الصلاة، وإذا ترتب على ذلك ابتلاع المخاط عبر الحلق ولم يصل إلى الفم، فصلاتك صحيحة أيضًا؛ جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: مسألة التنحنح والتنخم. فيقول: "أخ" إن كان لضرورة فلا شيء عليه، ولغير ضرورة للتسميع اختلف هل تبطل أو لا؟ والصواب: أن لا تبطل.

وقال أيضًا: وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة، فأجاب: كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه المكلف، فلا يفسد صومًا ولا صلاة ولو قدر على طرحه، إن لم يصل للهوات، والمراد باللهوات: خروجه من الفم إلى الحلق، وهذا لا يحتاج إلى التنحنح، وإن فعل لأمر عرض له يحتاج إليه، فلا شيء عليه في صلاته. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 74504.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني