الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأغراض المشتراة بمال مسروق بعد رد قيمة هذا المال إلى أصحابه

السؤال

وقعت في خطأ عظيم وهو السرقة، واستخدمت هذا المبلغ في شراء احتياجات ومتطلبات الأسرة من ملابس وغيرها للأولاد وللزوجة، وكاد يتسبب ذلك في خسارة وظيفتي لولا ستر الله عز وجل، وقد قمت بسداد كامل المبلغ الذي سرقته، وقد تحدثت مع زوجتي عن هذا الموضوع، واتفقنا على عدم دخول هذه الأشياء إلى المنزل، وعدم استخدامها، ومحاولة إرجاعها للمحال التي تم الشراء منها، لعل وعسى أن يتوب الله علي من هذا الإثم العظيم، فهل مازال هناك ذنب بخصوص هذه الواقعة، وخصوصا أنني سددت كامل المبلغ المسروق؟ وما حكم تلك الأشياء التي اشتريتها وقررت أنا وزوجتي عدم دخولها بيتنا أو استعمالها نهائيا؟ وما حكم المبالغ التي سوف تسترد من هذه المحال عند إرجاع تلك المشتريات؟ وإذا كان هناك سبيل آخر للتكفير عن ذلك الذنب العظيم فأرجو الإفادة به.
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت قد تبت إلى الله، وندمت على فعلتك، ورددت المسروق إلى أهله ـ ونعمَّا فعلت ـ فتوبتك صحيحة مقبولة بإذن الله كما قال تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.

وكما قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طـه:82}.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد والحاكم، وصححه الألباني.

ولا حرج عليك في الانتفاع بالأغراض التي كنت اشتريتها بالمال المسروق لتحللك من السرقة برد الحق، وما بيدك من الأغراض حلال لك، كما بينا في الفتوى رقم: 253876.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني