الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإيجار القديم وأخذ بدل خلو عند تركه

السؤال

لدينا شقة إيجار بنظام الإيجار القديم، والذي ندفع فيه ثمنا أقل بكثير من الإيجار المستحق، وذلك تبعا للقانون المصري، وقد تحدثت مع أبي بضرورة تركه أو إبرام عقد جديد، ولكنه تعذر بأن أعمالنا والجامعة قريبة منها، ولدينا بيت آخر، ولكنه بعيد، فهل علي إثم في سكني مع عائلتي؟ وهل يجوز تركه مقابل مبلغ نأخذه من المالك نظير تركه ـ الخلو ـ وهو من المفترض أن يضاهي ثمن ما أنفقناه عليها من تشطيبات وإصلاحات، ولكننا نجهل قيمة المبلغ الذي أنفق ويصعب تقديره، حيث تم ذلك منذ ثلاثين عاما؟ وحتى إن حدث، فهل سيكون بقيمته آنذاك؟ أم يقدر بالأسعار الحالية؟ أم يمكن أن نأخذ ما يتعارف عليه الناس جملة، وهل في ذلك ربا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا الكلام في الفتوى رقم: 116630، على ما يعرف بنظام الإيجار القديم، حيث بينا أنه من العقود الباطلة شرعاً.

وعليه، فإن على أبيك أن يفسخ ذلك الإيجار، ويرد العين المستأجرة إلى مالكها، أو يبرم معه عقدا جديدا متفقا مع أحكام الشرع، وعليه كذلك أن يدفع له أجرة المثل عن المدة السابقة لاستخدام العين المؤجرة، إلا إذا تنازل المالك عن ذلك، ويعتبر المستأجر غاصبا في حال طالب المالك بتسليم عقاره، فلم يستجب له المستأجر استنادا إلى هذا النظام الباطل وتصرفاته، والحال هذه في العقار كتصرف الغاصب، وانظر في حكم ما يحدثه الغاصب في المغصوب الفتوى رقم: 28270.

ولا يجوز لك ولا لغيرك الانتفاع بالسكنى في هذا العقار دون رضى صاحبه رضى لا تشوبه شائبة إكراه بسبب القانون الظالم، وليس لوالدك في مثل هذا النظام أن يأخذ شيئا من مالك البيت في مقابل الخروج عن بيته وإخلائه له، فذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.

وما يتعلل به من إصلاحات، فقد تقدم أنها تصرفات غاصب إن كان فعل ذلك دون رضى المالك، وأما إن كان رضي بها على أن تخصم من الأجرة مثلا، فما أنفقه فيها في وقتها يرجع به على المالك ولا يرجع بقيمتها الآن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 47143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني