الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدمة التحويل في مقابل أجرة لا حرج فيها .

السؤال

شرعت في كفالة يتيم ولكن عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية عن طريق بنك ربوي بمعنى سحب مبلغ معين من رصيدي إلي رصيد المؤسسة الخيرية شهرياً ولكن خدمة التحويل ليست مجاناً فهل هناك أي شبهه في هذه المسألة أفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً: لا يجوز وضع المال في بنك يتعامل بالربا ولو لم يأخذ صاحب المال شيئًا من الربا ولم يعطه؛ لأن ذلك من الإعانة على الحرام، وقد نهى الله جل وعلا عن الإعانة عليه في قوله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
اللهم إلا أن يكون الشخص مضطراً لوضع ماله فيه كأن لم يجد بنكاً لا يتعامل بالربا وخشي على ماله الضياع، فله أن يضع ماله فيه مع عدم الانتفاع بشيء من فوائده والتصدق بها على سبيل التخلص منها.
ثانياً: بخصوص السؤال، هذا المبلغ الذي يخصمه البنك نظير تحويله لمبلغ الكفالة الشهري إلى حساب المؤسسة الخيرية، شيء مستقل ولا نرى في أخذه ودفعه حرجاً لأنه أجرة مقابل هذا التحويل.
وننصحك بإيجاد بديل شرعي تتعامل معه في حفظ أموالك واستثمارها والإنفاق منها في وجوه الخير، وتقبل الله صالح أعمالك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني