الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للقريب القادر على الكسب

السؤال

هل أدفع زكاة المال لشخص قريب مني، وتربطني به صلة ‏رحم، وهو شاب وقوي، ولكن لا يجد عملا بسبب سوء الأوضاع في سوريا، ولديه زوجة، وثلاثة ‏أولاد، علما أن زوجته تعمل، ولها راتب شهري، ولكن حسب قولهم فإنه لا يكفيهم بسبب غلاء ‏الأسعار، كما أن زوجته طلبت مني لأكثر من مرة بعض المال من أجل شراء حليب للأطفال، ‏ومستلزمات ضرورية.
فهل يجزئني أن أدفع لهم من زكاة المال ما يكفي حاجتهم؟
وهل المبلغ ‏يحسب لمدة سنة، أم أي مبلغ لا على التعيين، علما بأني لا أعلم بالضبط حقيقة حالهم؛ وذلك ‏لأنهم يعيشون في سوريا، وأنا أقيم في السعودية منذ خمس سنوات؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة لا يجوز دفعها للقوي، القادر على الاكتساب، لكن إن كان هذا الشخص لا يجد عملا يكتسب منه، فهو في معنى العاجز عن الكسب، ومن ثم، فيجوز دفع الزكاة إليه.

جاء في الموسوعة الفقهية: ومن كان قادرًا على كسبٍ، لكنّ ذلك الكسب لا يليق به، أو يليق به، لكن لم يجد من يستأجره، لم يمنع ذلك استحقاقه من الزّكاة. انتهى.

فإذا كان الحال كما ذكرت، من كون هذا الشخص لا يجد عملا بسبب الأوضاع، وكون ما يحصل لهم من الدخل، لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية، فلا حرج عليك والحال هذه، في دفع زكاتك إليهم، وانظر لبيان من هو المسكين الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 128146.

بل هو أولى بالزكاة من غيره؛ للرحم التي بينك وبينه؛ فإن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليك في نقل الزكاة من البلد الذي تقيم فيه، إلى بلد هذا القريب، للمصلحة الراجحة، وانظر الفتوى رقم: 163633.

وأما قدر ما يعطونه من مال الزكاة: فإنهم يعطون كفايتهم لمدة سنة، عند الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 178159.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني