الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

السؤال

لماذا اتفق العلماء على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ،أو الدين بالدين؟ حيث أجد فيه تيسيرا على التجار خاصة التجار الذين يعملون في الأنترنيت؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين مجمع على منعه، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: نقل أحمد وابن المنذر وابن رشد والسبكي وغيرهم إجماع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين غير جائز. اهـ.

وعلة منعه ما يشتمل عليه من الغرر وما يفضي إليه من الربا، ومن الخصام والمنازعة.. جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي: بيع الدين بالدين يفضي إلى الربا والغرر والمخاطرة، فيدخل ضمن أصول عامة دلت الشريعة على اعتبارها. اهـ.

وفي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: وبيع الدين نسيئة: هو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، وهو بيع ممنوع شرعاً، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد قيل: أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، سواء أكان البيع للمدين، أم لغير المدين، مثال الأول وهو بيع الدين للمدين: أن يقول شخص لآخر اشتريت منك مداً من الحنطة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً، أو أن يشتري شخص شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل، لم يجد البائع ما يقضي به دينه، فيقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض، فيكون هذا رباً حراماً تطبيقاً لقاعدة: زدني في الأجل، وأزيدك في القدر ـ أما لو باع الدين بنحو آخر كأن يبيعه الألف الذي له في ذمته بمتاع كسجادة مثلاً، أو بقدر من المال يدفعه من عليه الدين، فيصح البيع، لأنه في معنى الصلح، ومثال بيع الدين لغير المدين: أن يقول رجل لغيره: بعتك العشرين مداً من القمح التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر، أو بسلعة حاضرة عين، لم يصح البيع، لعدم القدرة على تسليم المبيع. اهـ.

وإذا تقرر منع بيع الدين بالدين، فقد جعل الله في غيره مما أحل من معاملات كثيرة غُنية وكفاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني