الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي

السؤال

هل يقع شيء بلفظ كلمة إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، علما بأن كلمة إطلاق مثل كلمة إطلاق الصاروخ؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل: إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، ليس صريحاً في الطلاق، ولكنه كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح. اهـ

وكنايات الطلاق لا يترتب عليها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. اهـ

وعليه، فمن تلفظ بهذه الكلمات قاصداً بها إيقاع طلاق امرأته وقع، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق لم يقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني