الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من تزوج حديثة عهد بإسلام فارتدت بعد وفاته وأفسدت الأولاد

السؤال

أنا متزوج، تعرفت على فتاة بوذية، وأحببنا بعضنا البعض. قررت أن تسلم؛ لكي أستطيع الزواج بها، بعد أن تقرأ عن الإسلام، ولكني أخبرتها، أنها إذا كانت ستغير ديانتها إلى الإسلام، فلا بد أن تقتنع به، وليس من أجلي أنا فقط.
لدي سؤالان بخصوص هذا الأمر:
أولا: أخاف بعد أن أتزوج بها، ثم أُتوفى، أن لا تلتزم بقيم الإسلام بعد ذلك، لأي سبب كان (عدم اقتناعها من البداية، أو ضاقت بها الدنيا وليس لديها إيمان قوي، أو غير ذلك) فأتحمل ذنوبها، وما قد يزيد الأمر سوء هو أن يصبح لدي ذرية منها، فلا تحسن تربيتها بعد ذلك، فأتحمل أنا أيضا ذلك.
أفيدوني في هذا الأمر.
ثانيا: أنا أتكلم، وأتواصل معها باستمرار.
هل هذا يعتبر خيانة لزوجتي، أو حرام شرعا حتى تسلم، وتصبح زوجتي، فهي ما زالت تقرأ عن الإسلام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتظاهر بالدخول في الإسلام لأغراض معينة، أمر وارد، بل ويحدث كثيرا، ويكون مصير الزواج الفشل، وقد تحدث الردة، وتتمكن المرأة من الحصول على حضانة الأولاد، فتفسد عليهم دينهم وأخلاقهم، ومن هنا نبهنا كثيرا على عدم التعجل إلى الزواج من المرأة التي تدخل في الإسلام حديثا، حتى يتبين حسن إسلامها، وصدقها في الالتزام بشعائر الدين، وراجع الفتوى رقم: 54607، والفتوى رقم: 17836.

ولو أنها أظهرت إسلامها، والتزمت بالشعائر، وتزوجتها، وارتدت بعده، فلا يلحقك تبِعةُ ذلك؛ وكذلك الحال فيما إذا أثرت على الأولاد، وربتهم على الكفر، بشرط أن تكون قد بذلت الوسع في الحيلولة دون حضانتها لهم، وتأثيرها عليهم، والأصل هنا قول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}، ولكننا نؤكد على ما ذكرنا من خطورة التعجل إلى الزواج ممن هي حديثة عهد بالإسلام قبل تبين حالها. وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.

وأما الشق الثاني: فجوابه أنه لا يجوز لك بحال التواصل مع هذه المرأة؛ لأنها أجنبية عنك، فالواجب عليك التوبة، وقطع هذه العلاقة معها تماما إن أردت لنفسك النجاة، والفوز برضا الله عز وجل وتقواه، وليكن أمر دعوتها لمن تحسن ذلك من النساء، أو بدلالتها على أحد المراكز، أو المواقع الدعوية المختصة، وراجع الفتوى رقم: 4220، ورقم: 30003.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني