الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال غيره .

السؤال

هل يجوز أخذ المال بدون إذن أو بالقوة من والدتي أو إخوتي لأنني آخذ من مال أبي المتوفي وذلك بسبب حاجتي إلى المال في مصاريفي أو حاجاتي الخاصة بي . وما حكم ذلك حيث إن المال في تصرف والدتي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أيها الأخ السائل أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال غيره في أي حال من الأحوال، إلا إذا اضطر إلى ذلك، كمن أشرف على الهلاك، ولا يتمكن من إنقاذ نفسه إلا بذلك، والحكم على حالتك يختلف باختلاف حالك، واختلاف صاحب المال الذي تأخذه منه، فإن كنت بلغت راشداً وطلبت قسمة التركة فأبوا ذلك جاز لك الأخذ من تركة أبيك بشرط ألا تزيد على حقك المقرر شرعاً، ثم يُخصم ما أخذت من نصيبك عند تقسيم التركة عن طريق القضاء ونحوه؛ لأنه لا يجوز للوصي - أمًّا كانت أو غيرها - أن تمنع قسمة الميراث على مستحقيه إذا بلغوا راشدين، قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6].
ولا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تأخذ شيئاً من الأموال الخاصة بإخوانك وأمك إلا إذا رضوا بذلك عن طيب نفس منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
أما إذا لم تبلغ أو بلغت لكنك لم ترشد، فلا يجوز لك الأخذ من تركة أبيك شيئاً؛ لأنها تحت ولاية الوصي (الأم) وقد جعل الله تعالى البلوغ والرشد حدًّا لتصرفك في هذا المال، أما قبلهما فلا حق لك في ذلك، ومن باب أولى لا يجوز لك الأخذ من مال إخوتك؛ لأنه اعتداء كما سبق بيانه. ومعنى الرشد: أن يحسن التصرف في الأمور الدنيوية.
وليعلم أنه في حالة جواز أخذك للمال، يجب ألا تصحب ذلك إساءة للأم، لما ورد في الشرع من عظيم حقها، وسابق فضلها، والأمر بالبر بها والإحسان إليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني