الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع السلاح في وجه الأم أشد جرماً

السؤال

ما حكم من يقذف أمه بالفحش وذلك لأي غرض في نفسه سواء لمعرفة ما تعمل أو لأخذ فلوس منها أو لأي سبب آخر وهي بريئة من ذلك؟ وما حكم من يهدد أمه سواء بالسمعة أو بالقتل؟ وما حكمه وقد صوب إليها المسدس وأطلق النار باتجاهها وهو مجرد شك في أمر بسيط وعادي لماذا لا تقول له ما هو أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد حرم الله تعالى عقوق الوالدين، وعده العلماء من أكبر الكبائر كما جاء بذلك النص الصريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه. رواه البخاري وغيره.
فإذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم سب الأبوين بطريق غير مباشر فلأن يكون حراماً بطريق المباشرة من باب أولى، أما إذا انضم إلى سب الوالدين رميهما بالفواحش وتشويه السمعة، فهذا ما لا يقبله صاحب عقل فضلاً عن أن يكون صاحب دين، لأن الولد حريصاً دائماً على إظهار عرضه ومحارمه بصورة حسنة وطيبة، فكيف يستبدل عاقل الطيب بالخبيث، والحسن بالقبيح والرفيع بالوضيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين بالسلاح فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وروى الترمذي في باب "ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً" عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وحسنه الألباني.
فإذا جاء النهي عن فعل هذا مع عموم المؤمنين، فكيف به مع الأم التي تأكد في البر حقها، وعظم في الشرع قدرها؟ !!!!
والواجب على هذا الابن المذكور أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وذلك بالإقلاع عنه، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ويحسن بالسائل الكريم أن يعرض على هذا الولد العاق ما كتبناه هنا وما ذكرناه في الفتوى رقم:
19479، والفتوى رقم: 28372.
أما عن أخذ الأموال من الأم؟ فلا مانع من طلبه منها إذا عجز الولد عن الكسب وكان فقيراً، بل يجب عليها إعطاؤه لحاجته وعجزه؛ ولكن أخذه بالصورة المذكورة في السؤال لا يرضاه الشرع، لما فيه من العقوق والإساءة الواضحة للأم التي يجب برها، ونسأل الله لهذا الابن الهداية والرشاد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني