الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفصيل في أداء العمرة عن الحي

السؤال

جزاكم الله خيراً، ونفع بكم.
هل يجوز لي أداء العمرة عن أمي، وزوجتي المحاصرتين في الشام، ولا تستطيعان الخروج لأدائها؟
أنا في بلاد الحرمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمرة عن الغير، جائزة في الجملة. كما جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ... وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ. اهـ.
ومن تفاصيله أن العمرة عن الحي، لا تصح إلا إذا كان عاجزا عن أدائها عجزاً كلياً، وأن يأذن لغيره بأدائها عنه، وأن يكون الذي يؤديها عنه قد اعتمر عن نفسه، وانظر الفتوى رقم: 26182، والفتوى رقم: 11927 وهي بعنوان: حكم أداء العمرة نيابة عن الحي.
وعليه؛ فإن العمرة عن أمك، وزوجتك لا تصح؛ لأن عجزهما عن الخروج إلى العمرة يعد عجزا مؤقتا -يمكن زواله- وهو ما نرجوه عن قريب -إن شاء الله تعالى- إلا إذا كانتا قد أديتا عمرة الفريضة عن نفسيهما، فيجوز أداء العمرة عنهما تطوعاً عند الحنفية، كما بينا في الفتوى الثانية من الفتويين المشار إليهما.

ويجوز أن تعمل عمرة -من غير استنابة- وتهب ثوابها لأمك وزوجتك، مع أن إعطاء ثواب العبادة للغير، محل خلاف بين العلماء، وانظر الفتوى رقم: 26516.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 157789.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني