الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز العمل على شاحنة بنسبة من الربح

السؤال

أنا إمام مسجد ورفع لي سؤال فآثرت الاستعانة بكم للإجابة عنه، باختصار صاحب السؤال سائق شاحنات، أحد أصحاب الأموال عرض عليه أن يشتري له شاحنة كبيرة يعمل بها لنقل السلع على أن يكون ثلث الريع للسائق والثلثان لصاحب الشاحنة أي الذي اشتراها والسؤال هل تصح الشركة هكذا أم يتعين أن يكون السائق أجيراً ولا يجوز كونه شريكا وإن جاز كونه شريكا فبم يكون شريكا هل فقط بعمله كسائق ثم إن حدثت خسارة في هذا المشروع أو عطب في الشاحنة فمن يتحمل ذلك جزاكم الله خيراً.... سريعا للحاجة للجواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن دفع دابة أو سيارة أو سفينة أو نحو ذلك لمن يعمل عليها بنسبة مشاعة من الربح كالثلث أو الربع، جاز له ذلك على الراجح من قولي العلماء.
وبيان ذلك أن من الفقهاء من عد هذه الصورة من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية قال خليل في المختصر في بيان الإجارة الفاسدة: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه.
قال الخرشي في شرحه: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له : أعمل على دابتي أو أعمل لي على دابتي أو على سفينتي .. فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياساً على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال في مطالب أولي النهي: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة) ، أو آنية ، كقربه وقدر، وآلة حرث ، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز "كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء شاع منه" لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.
وهذا هو القول الراجح كما قدمنا، وإذا حصلت خسارة أو عطب في الشاحنة، فإنها تكون على رب المال وهو صاحب الشاحنة هنا، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني