الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سب الدين لزوجته وهو في الطريق إلى منى

السؤال

الحمد لله أتممت الحج هذا العام وأخذت معي والدتي وزوجتي وابنتي وابنيّ (9 سنوات و8 سنوات) وفي يوم الثامن من ذي الحجة ونحن في الطريق إلي منى سببت الدين لزوجتي قائلاً لها يلعن دينك يا فلانة... ما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سب الدين كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة منها: 133، 11652، 17875.
ولا شك أن إضافة الدين إلى هذه المرأة لا يؤثر لأن دينها معلوم أنه دين الإسلام.
وبناءً على ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الكلمة الكبرى التي خرجت من فمك، فهي كلمة عظيمة وخطيرة يجب على المسلم أن يعود نفسه على الابتعاد عنها والحذر منها أشد الحذر ويكون دائماً جاعلاً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم." أخرجه البخاري وغيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة." أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما.
وكان علقمة الليثي أحد رواة هذا الحديث يقول: (كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث.) يعني هذا الحديث.
ثم اعلم أن الحكم بالردة في ذلك الوقت الذي ذكرت ينبني عليه بطلان الحج عند جماهير العلماء كالصلاة والصوم.
وعلى ذلك فإن كنت قد تبت إلى الله من حينك وجددت إسلامك وأنشأت إحراماً جديداً لحجك فحجك صحيح مجزئ إن شاء الله تعالى.
أما إن كنت أتممت حجك بناءً على إحرامك السابق فالحج غير صحيح لبطلان الإحرام الذي بنيته عليه كما أسلفنا.
ثم إن كانت تلك هي حجة الإسلام بالنسبة لك فيجب عليك أن تحج مرة أخرى لعدم إجزاء هذه عنك، وأما إن كانت حجتك حجة تطوع فلا يلزمك قضاؤها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني