الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دراسة المرأة الطب وممارستها له مع الرجال

السؤال

سؤال: ما حكم دراسة المرأه للطب وشغلها مع الرجال والتعامل معهم حتى لو كانت نيتها طيبة وهي مساعدة المرضى (علما بوجود عيادات بدون اختلاط وهي لا تفضل ذلك)؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دراسة المرأة للطب، وإذا حسنت نيتها في ذلك كانت مأجورة، جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة): تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك للنساء؛ وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية. اهـ.
وسئلت اللجنة هذا السؤال: لي ابنة في السنة الثانية بكلية الطب، تركت الكلية هذا العام؛ لأنها اعتقدت أن خروج البنت للتعليم حرام، علما بأن هذه الطالبة تتعلم مهن الطب بنية علاج السيدات المسلمات، والتخصص في أمراض النساء، وعلاج الفقيرات مجانا، هذا عن نية دخولها كلية الطب وتعلمها مهنة الطب، ولا تزال عندها هذه النية، بل زادت في الاعتقاد بذلك، وأنها تحب مهنة الطب، ولكن تخاف الله أن يكون خروجها للتعليم معصية، علما بأن هذه الطالبة تذهب للكلية بالزي الإسلامي الكامل، وكذلك بالنقاب؟
فأجابت: تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء، وخروج النساء كاسيات عاريات، غير محتشمات، بل متبرجات حرام، فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنها تلبس في خروجها اللباس الإسلامي، الذي يستر بدنها، ولا يشف عما وراءه، ولا يحدد أعضاءها ـ فلا حرج عليها في خروجها لما تدعو إليه الحاجة، إذا كان التعليم غير مختلط، بل ينبغي لها أن تتم دراسة الطب بالكلية، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء، حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال، ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها؛ كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في تعلم الطب على بركة الله، نسأل الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. اهـ. وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 62836، 64960.
وكذلك عمل المرأة كطبيبة لا حرج فيه، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال: ما رأيك في عمل المرأة في مجال الطب عموما، وأقسام النساء والولادة خاصة؟ علما بأن ظروف العمل تضطر الطبيبة إلى الكلام والمناقشة مع الأطباء، وأحيانا تجبر على أن تكون مع طبيب رجل في عيادة واحدة مع الممرضة فقط ساعات طويلة على حسب نظام المستشفى؟
فأجابت: يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموما، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء فيما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، ودون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة. اهـ.
وجاء في موضع آخر من فتاوى اللجنة: أولا: عليك أن تتقي الله سبحانه حسب الطاقة، وأن تبذلي الوسع في نفع المرضى مع القيام بما أوجب الله عليك من الصلاة وغيرها، وترك ما حرم الله عليك، وما عجزت عنه من نفع المرضى إذ ليس عليك أمره فلا حرج عليك؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}. وقوله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}. ثانيا: يجوز للمرأة العمل في تطبيب النساء، ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال في مكان العمل. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا توفر للطبيبة مكان للعمل دون اختلاط بالرجال، فلا يجوز لها أن تختلط بهم. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 56887.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني