الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالربا لأجل الإقامة لا تجوز

السؤال

هل يجوز لشخص مقيم في أوروبا أن يقنرض من البنك مبلغاً مالياً لكي يشتري الإقامة علماً بأن البنك يعمل بالربا، وفائدته تزيد عليه المبلغ الذي أقرضه إياه له في الأول؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا إذا تأتت من ورائها مصلحة راجحة، كالدعوة إلى الله تعالى، وطلب علم يحتاج إليه المسلمون، ولا تمكن دراسته في بلاد المسلمين، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 15708.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى تلك البلاد إلا لما ذكرنا وأشباهه، فإذا جازت له الإقامة في تلك البلاد بالضوابط الشرعية، فلا يحل له التوصل إلى ذلك عن طريق أخذ الربا المحرم، لأن الغاية لا تسوغ الوسيلة، وتزداد حرمة هذا القرض الربوي إذا كانت إقامته في تلك البلاد غير جائزة لعدم وجود مسوغ لها، فيكون قد ارتكب محرمين، الأول: الإقامة في تلك البلاد لغير غرض صحيح.
الثاني: الاقتراض بالربا لأجل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22053، والفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني