الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء البيرة التي تحتوي على كحول بغرض الوقاية من الشمس

السؤال

هل يجوز استخدام البيرة التي تحتوي على كحول كمانع من السمرة بسبب أشعة الشمس في الصيف؟ أم شراؤها حرام حتى لو أنني لن أشربها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الكحول المسكرة تعتبر خمرًا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 116140.

وعليه؛ فإن البيرة التي تحتوي على كحول تعتبر متنجسة، فلا يجوز أداء الصلاة قبل إزالتها، أما في غير حال الصلاة: فلا يحرم استخدامها في ظاهر الجسم؛ لأنها في حكم المتنجس، والمتنجس يجوز للإنسان الانتفاع به في غير الأكل، والشرب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102938.

ومن ثم؛ فلا يمنع شراء البيرة للغرض المذكور، وهذا التفصيل محله إذا كانت الكحول لم تستحل قبل إضافتها إليها.

أما إن كانت قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها تطهر بذلك على الراجح، وراجعي الفتويين رقم: 254، ورقم: 219427.

وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى رقم: 64509.

وراجعي تفاصيل الخلاف في مسألة الاستحالة في الفتوى رقم: 6783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني