الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم إعلانات مصورة لمقاهي ووكالات ومطاعم لغير المسلمين

السؤال

بداية: أود شكر القائمين على هذا الموقع النافع -بإذن الله- لما يقدمه من تسهيل العلم النافع للناس عبر العالم.
أنا مصمم جرافكس وإعلانات إشهارية، وأعزم على العمل عن طريق شبكة الإنترنت بسبب وجود الكثير من المحاذير الشرعية تُفرض عليّ من طرف أصحاب الوكالات الإشهارية في بلدي فارتأيت للعمل عبر المواقع العنكبوتية، والله المستعان.
سؤالي هو:
1- هل أنا آثم إذا عملت تصميمًا إشهاريًّا للزبائن، ثم يستعملونه فيما يغضب الله، وذلك لأنهم كفار لا يحرمون ما حرم الله ولا يحلون ما أحل الله سبحانه، مثلًا: أصمم إعلانًا لمقهى، فهذا ظاهره الجواز، ولكن قد يستعملون المقهى ويبيعون ما حرم الله (مثل الخمر)، وكذلك المطاعم والوكالات الاقتصادية قد يبرمون عقودًا باطلة، فهم كفار ليس لهم منهج يسيرون عليه، فهل أنا آثم إذا آلت الأمور إلى ما ذكرت؟ مع العلم أني لا أقبل إلا ما أراه حلالًا، فأنا لا أعرف كيف تسير الأمور عندهم، فهل أحاسب على ما يفعلون من معاصي مع الحذر والاحتياط قدر المستطاع؟
2- ما حكم تصميم مواقع إنترنت، ولكن يفرضون وجود أيقونات أو أزرار تمكنهم من البيع عن طريق فيزا ومستر كارد مثلًا، فهم يستعملونها للبيع عن طريق الإنترنت؟
3- ما حكم استعمال صور فوتوغرافية للرجال والأطفال لغرض الإعلانات والإشهار؟
وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك تحريك للحلال، وحرصك على التفقه في أمور دينك، ونسأل الله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يزيدك بصيرة وهدى.

وبخصوص ما سألت عنه نفيدك بالتالي:

1- حكم تصميم إعلان لمؤسسةٍ ما ينبني على نشاط تلك المؤسسة؛ فإن كان الغالب على نشاطاتها الحرمة فلا يجوز تصميم إعلانات لها، أما إن كانت نشاطاتها تشتمل على بعض المحرمات دون أن يكون ذلك هو الغالب عليها، فالذي يظهر لنا هو جواز ذلك, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 195087، 242455، 49791.
2- لا مانع من تصميم مواقع بها أيقونات للدفع بواسطة الفيزا، وانظر الفتوى رقم: 162009 .

3- استعمال الصور الفوتوغرافية محل خلاف بين المعاصرين؛ فالتنزه عنه أفضل، وانظر الفتوى رقم: 190059، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني