الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نفقة الأخ على أخيه إذا طلب منه الأب ذلك

السؤال

أنا مهندس أعمل في السعودية منذ سنة، الحمد لله مرتبي مناسب لو أنا سأكمل هنا في السعودية، لكن أنا أخطط أني أرجع إلى مصر إن شاء الله بعد لما أنهي التزاماتي، والدي موظف كان جمع أموالا، وشارك في مبني، ونصيبنا كان شقة، المهم أنا أكبر إخواني "نحن ٣ ولدان وبنت متزوجة" أنا كنت أساعد في البيت وفي زواج أختي منذ كنت أعمل في مصر، المهم والدي قال لي خذ الشقة بشرط أن تساعدني لتحصيل شقة لأخي، واتفقنا أني سأدفع ٤٠ ألفا وسأقسط إلى أن يتخرج أخي من الهندسة بعد سنة ويشتغل ويصبح قادرا على أن يسدد القسط، وفعلا دفعت الـ ٤٠ ألفا من ١٠ أيام فقط، وأنتظر أن أدفع القسط الذي غالبا سيبقي تراكميا ٦٠ ألفا كذلك يبقي كله ١٠٠ ألف، غير أن مصاريف أخي الشخصية يأخذها مني، وكل تكاليف دوراته العلمية مني، والحمد لله أنا وصلت لمرحله جيدة في تشطيب الشقة لكن والدي يرى أن ما ساهمت به قليل، وبصراحة أنا متضايق، ولا أدري ماذا أفعل؟ أنا ليس عندي مصاريف زواج وأثاث شقة، وكنت أخطط أني أشتري سيارة، وأحس أن والدي يريد مني أن أساهم في البيت، وآتي لأخي بالشقة وهذا تكلفته سنة من الغربة كذلك تقريبا، وأنا لا أتحمل الغربة أصلا، ولا أريد أن أستمر أكثر من سنة، هل لو طلبت من والدي أني أكتفي بما سوف أقدمه لأخي ١٠٠ ألف جنيه حلال أم حرام؟ أنا أريد رأيك، أنا أخاف أن أكون عاقا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك الإنفاق على أخيك على الراجح من أقوال أهل العلم؛ حيث إنك لست وارثا له، وانظر بشأن ذلك فتوانا رقم: 64958، وما أحيل عليه فيها، ومن ثم فلا تلزمك طاعة والدك في الإنفاق على أخيك، ولا تكون عاقا بذلك، وبخصوص اشتراط الوالد عليك مساعدته في شراء شقة لأخيك مقابل إعطائك الشقة، فهذا بمنزلة هبة الثواب، وراجع بشأنها الفتوى رقم: 257032.

وأما مساهمتك في نفقة والدك فإنما تجب إذا كان الوالد محتاجا إليها، وانظر الفتوين التالية أرقامهما: 98344، 191469، وإحالاتهما.
وعموما فنصيحتنا لك أن ترضي والدك بالمساهمة في البيت ونفقات أخيك، وإن لم تكن واجبة عليك فهي من البر والإحسان وإسداء المعروف الذي نرجو لك به الأجر عند الله جل وعلا، وانظر الفتوى رقم: 54694،

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني