الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق المعلق بمشيئة الله تعالى تحت تهديد إلقاء المرأة نفسها من النافذة

السؤال

زوجتي طلبت مني الطلاق مرات عديدة بدون سبب مقنع لطلبها، وتقاطعني يومين، ثم تعود حياتنا الطبيعية بعد أن أرضيها بالكلام، وبعض الهدايا، وفي هذه المرة طلبت من أهلها أن يطلقوها مني، فسألوها عن السبب، فلم تبين لهم سببًا لطلبها، فسألوني عن السبب، فقلت لهم: لا أعلم أي سبب لطلبها هذا، غير أنها خرجت من مكان الاستحمام، وطلبت منكم أن تطلقوها مني، وعندما لم يستجيبوا لطلبها لعدم وجود سبب لذلك، جاءتني غاضبة جدًّا، وقالت: إنني إن لم أطلقها فستلقي بنفسها من النافذة، فخفت عليها، وغضبت جدًّا، وقلت لها: أنت طالق ـ إن شاء الله ـ سأوصلك إلى بيت أهلك، ولا أقصد طلاقها أبدًا، وقصدت تعليق الطلاق بمشيئة الله لعلمي أن هنالك فتوى لا توقع الطلاق المعلق بمشيئة الله، والآن بعد هذا الحدث قرأت فتوى أخرى توقع الطلاق المعلق بمشيئة الله، ولا علم لي بها عند ذلك التعليق، أفتوني -رحمكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق المعلق بمشيئة الله تعالى، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24572.

وعلى أية حال: فإنّك ما دمت تلفظت بطلاق زوجتك بسبب تهديدها لك بإلقاء نفسها من النافذة، وغلب على ظنّك أنّها ستفعل ذلك إن لم تطلقها، فطلاقك غير نافذ؛ بناء على اعتبار هذه الحال حال إكراه لا يصح معها الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 167851.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني