الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للمتسول

السؤال

هل تعطي زكاة المال لشخص أعلن على الأنترنت أنه محتاج، أو يتسول في الشارع، علما بـأنه من الصعب التثبت من صحة كلامه؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا تدفع الزكاة إلا مع التحري والعلم أو غلبة الظن بأن السائل من أهلها، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ، فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ، إِلاَّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ... اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 109769.

وعليه؛ فلا يجزئ دفع الزكاة للمجهول إذا لم تتيقن أو يغلب على ظنك كونه مستحقا للزكاة، هذا هو الأصل، ولكن يرى بعض العلماء أن المتسول الذي يسأل الناس إن تعذر التحري ولم يُعلم أنه من أهل الزكاة أم لا، فإنه يخبر أولا أن هذه زكاة وأنه لا تحل له إن لم يكن من أهلها، ثم تدفع له إن ذكر أنه من أهلها، كما بيناه في الفتوى رقم: 171651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني