الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عملية إعادة البكارة

السؤال

أنا تعرفت على فتاة أحببتها وأحبتني وبعد فترة من التعارف والله العظيم كنت صادقاً معها ولكن للأسف حصل بيننا شيء في لحظة ضعف منا وذهبت بكارتها ولكن كنا متفقين على الزواج وفعلا تقدموا أهلي لخطبتها ولكن أخوها بطريقة أو بأخرى علم بعلاقتنا ورفض زواجنا ووافق على خطوبتها من رجل آخر وأصبحت البنت خائفة فاعلمت أمها ولكن أمها حاولت بطرق كثيرة إقناع ابنها بالموافقه دون أن تبين له أن أخته ليست عذراء دون فائدة فخافت الأم على ابنتها وقررت أن تجري لها عملية وتعيد بكارتها وتغطي على الموضوع (هذه القصه باختصار) أرجو منك ياشيخ إجابتي على سؤالي: ما هو الحل؟ وما حكم زواج الفتاة من الرجل الآخر؟ وما الحكم المنزل على الأم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أنك وهذه الفتاة قد ارتكبتما إثماً عظيماً، وجرماً شنيعاً، ولطختما عرضكما وشرفكما.
والواجب عليكما الآن هو التوبة الصادقة، والندم والاستغفار مما حصل، وراجع الفتوى رقم: 3617.
أما عن عملية إعادة البكارة، فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 5047.
وأما عن زواج هذه الفتاة إذا تابت إلى الله بهذا الرجل، فإنه جائز إلا أنه إذا اشترط البكارة فلابد من بيان عدم بكارتها، ويمكن تعليل ذلك بوثبة أو بركوب على حاد ونحو ذلك، ويكون ذلك بالتورية لا بالكذب الصراح.
والذي ننصح به هو أن تحاولوا بعد التوبة الصادقة إقناع أخيها بالزواج بك، فإن أبى فوسطوا له من يقنعه، فإن أبى فنذكِّر بقول الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني