الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الجعالة ما لم يكن فيها جهالة وغرر

السؤال

ما حكم قول الرجل لأخيه إن أستأجرت لي ولأصدقائي استراحة في هذه المدينة فسنعطيك 1000 ريال كهدية من كل شخص سيدخل هذه الاستراحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة فيها غموض، وعلى كل إن كان المقصود أن صاحبك سيعطيك ألفا عندما تجد له الاستراحة فهذا لا حرج فيه وهوعقد جعالة، والجعالة جائزة شرعاً؛ لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}.

قال الشيخ الرحيباني ـ رحمه الله ـ في مطالب أولي النهى: لو قال: استق لي من هذا البئر، ولك بكل دلو تمرة، أو قال: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم، صح ولزمه، لأنه جعالة لأنه بذل مالاً في فعل له فيه غرض صحيح.

وأما لو كان المقصود أنه قال لك: إن وجدت لنا الاستراحة فسيعطيك كل داخل ألفا فهذا لا يصح للجهالة والغرر، جاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوماً جنساً وقدراً. انتهى.

وإن كان المقصود بما ذكر في السؤال غير ما تم بيانه فيرجى إيضاحه كي نجيب عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني