الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعريف القذف المحرم شرعا الموجب للحد

السؤال

يتداول بعض المغردين كلمة: استشراف ـ لوصف المطالبين بالفضيلة والمدافعين عنها، والمنتقدين لمن يحاربها أو يقلل أهميتها، جاء الوصف بصيغة سلبية وكأن الموصوف بالاستشراف منافق، يزعم أنه شريف أو محب للشرف بينما هو في قرارة نفسه ليس كذلك، فهل هذه الكلمة تعتبر من ألفاظ القذف؟ وماذا يترتب على ذلك؟ وماذا لو وصف بها أهل البلد؟.
وبارك الله فيكم، ونفع بجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القذف الموجب للحد عرفه أهل العلم بأنه رمي المكلف حرا مسلما عاقلا عفيفا بنفي نسب أو بزنا، وقد قسم العلماء ألفاظ القذف إلى ثلاثة أقسام: صريح، وكناية، وتعريض، فالصريح: هو اللفظ الذي يقصد به القذف ولم يحتمل غيره، مثل: يا زان، ويا زانية، ونحو ذلك، والكناية: هي اللفظ الذي يفهم من وضعه احتمال القذف، مثل: يا فاجر يا خبيث. والتعريض: هو اللفظ الذي يفهم مِنْهُ الْقَذْفُ بِغَيْرِ وَضعه، مثل: يا ابن الحلال، ولست زان ولا أمي زانية، وقد اتفق العلماء على وجوب الحد بصريح القذف، واختلفوا في كناياته، وتعريضه، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 126407.

فالعبارة بمعناها المذكور في السؤال ليست من صريح القذف الموجب للحد، ولا من كناياته ولا تعريضه، سواء وجهت لشخص أم لأهل بلد، مع العلم أن من قذف أهل بلد لا يتصور وقوع الزنا منهم عادة، فإنه لا حد عليه أصلا، ولكن يعزر جاء في الإنصاف : قوله: وإن قذف أهل بلدة، أو جماعة، لا يتصور الزنا من جميعهم: عزر، ولم يحد ـ هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطعوا به، قال أبو محمد الجوزي: ليس ذلك بقذف، لأنهم لا عار عليهم بذلك، ويعزر، كسبِّهم بغيره. اهـ.

لكن على كل حال، فالعبارة بمعناها المذكور تعتبر من السب المحرم شرعا، والسب المحرم عقوبته التعزير عند بعض العلماء، وانظري الفتوى رقم: 231685.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 190477.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني