الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتساب لغير الأب في الأوراق الرسمية للضرورة

السؤال

أنا شاب عمري 22 عامًا، والدتي ووالدي كل واحد منهم يحمل جنسية مختلفة عن الآخر، تزوجا عام 1993، وفي أثناء فترة حمل والدتي سافر والدي لظروف خاصة به، ولم يستطع أن يعود إلى البلد حتى اليوم، ولن يستطيع ذلك، وهو أصلًا ليس من البلاد التي منها والدتي، والتي أعيش أنا بها حاليًا، وأحمل جنسية هذا البلد، وبعد سفره بقيت بدون تسجيل رسمي مدة عام كامل، وبعد مرور عام اضطر أخوالي ووالدتي أن يسجلوني باسم خالي؛ لأن والدي لم يترك أيّ إثبات على وجوده، وكان تسجيلي (تسجيل إداري فقط بالأوراق الرسمية) لغايات الدراسة والعلاج والتوظيف والجنسية خوفًا عليّ من البقاء دون تعليم وتوظيف "فقط"، وإنني لا أطمع بالحصول على ميراث من خالي، ولا يوجد اختلاط بيني وبين محارم خالي أبدًا، وكل الناس على علم بقصتي، وكل الناس يعرفون من هو والدي، وأهلي بشكل عام، وأنا على تواصل مع والدي وأهلي، ولا أنسب نفسي بين الناس، ولا أحد ينسبني إلا لأبي الحقيقي، حتى خالي لا ينسبني لنفسه أبدًا، وتسجيلي هو تسجيل إداري فقط، ومن الصعب حاليًا تغير نسبي لأبي؛ لأنه يترتب عليه دمار لدراستي الجامعية وتوظيفي؛ لأن والدي الحقيقي يحمل جنسية مختلفة عن جنسيتي.
ماذا عليّ أن أفعل؟ وما حكم الشرع بذلك؟ وإذا خطبت كيف يتم عقد قراني بالنسبة لوالدي أم لخالي؟
أرجو منكم الإجابة، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذا التسجيل على الورق فقط، دعت إليه حاجة؛ فأنت معذور في ذلك -إن شاء الله- ولا يشملك الوعيد الوارد في حق من انتسب لغير أبيه؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين: الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه، ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة -والعياذ بالله-... اهـ. ولكن متى زال العذر وجب رد الأمر إلى حقيقته في الأوراق الرسمية.

ولا إشكال في أمر زواجك، فإنك تزوج نفسك، أو توكل من تشاء للنيابة عنك في قبول الزواج، فالمرأة هي التي لا تزوج نفسها، ويشترط الولي في حقها، وانظر الفتوى رقم: 199، والفتوى رقم: 122903.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني