الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لا تصح ولا تجوز إمامته

السؤال

من هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ممن لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح إمامتهم: الكافر -غير المسلم مطلقًا-؛ جاء في مختصر خليل المالكي: "وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا". وجاء في المجموع للنووي: "وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهل الصلاة".

وكذلك صاحب البدعة المكفرة، وانظر الفتوى رقم: 4159.

وغير المتطهر من الحدث أو النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 23803.

وغير العاقل، كالسكران، والمجنون، وانظر الفتوى رقم: 59470.

والعاجز عن الإتيان بركن من أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود بمن يقدر عليها، وانظر الفتوى رقم: 7923.

ومن لا يحسن قراءة الفاتحة مع قدرته على التعلم، وراجع الفتوى رقم: 108735.

والأبكم للناطقين ولمثله عند بعض العلماء، وراجع الفتوى رقم: 61381.

وكذا إمامة المرأة للرجال، وانظر الفتوى رقم: 105658.

وإمامة المأموم حال ائتمامه بإمامه، وراجع الفتوى رقم: 8746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني