الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بالقانون الذي يسمح باستمرار الحضانة للأم المطلقة بعد زواجها

السؤال

المرأة المطلقة التي حكمت المحكمة لها بحضانة الابن، وتريد الزواج، وهي تسكن في بلد أوربي يسمح لها بإبقاء الابن معها، هل يجوز بقاء الابن معها بعد الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوجت هذه المرأة سقطت حضانتها لولدها، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بالطفل بعدها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 6256، هذا هو الحكم الشرعي، فلا اعتبار للقانون إذا خالف ذلك، فإن رضي من له الحضانة ببقاء ولدها عندها، فلا حرج في ذلك؛ بشرط أن يكون في ذلك مصلحة الولد، ويرضى الزوج الجديد بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني