الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صور البيع عبر النت وحكمها

السؤال

ما هو حكم: dropship ـ ومعناه أن أتفق مع موقع يبيع المنتجات عبر الإنترنت لأعرض له المنتجات التي يبيعها على موقعي، وبعد موافقته سيعطيني صور المنتجات ومعلوماتها التقنية والفيزيائية بالتفصيل وسعرها، وسأبيعها بسعر أعلى دون امتلاكها، وعندما يشتري الزبون السلعة مني ويدفع سعرها كاملا أرسل عنوانه إلى الشركة مع دفع سعرها، فتقوم الشركة بإرسال السلعة إلى الزبون.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنا حالتان:

1ـ الحالة الأولى أن تكون وكيلا عن الموقع في بيع السلع التي تعرضها، وهنا لا إشكال في بيعك له السلعة نيابة عن الموقع، ولكن الإشكال هو في بيعك السلعة بسعر أعلى مما حدد لك الموقع بغرض أن تأخذ الزيادة لنفسك، وهذا غير جائز إلا بإذن وعلم الموقع، أو يكون قد حدد لك سعرا وقال لك بع بهذا السعر وما زاد فهو لك، فيجوز لك حينئذ أخذ ما زاد، وانظر الفتوى رقم: 317161.

2ـ الحالة الثانية: أن لا تكون وكيلا عن الموقع، وإنما تبيع من تلقاء نفسك، وهنا لا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تتملكها لورود النهي الصريح عن ذلك، فعن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي.

وهذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً. اهـ.

ولكن توجد طرق أخرى فيها مخرج من بيع ما لا تملك، كما سبق شرحه في الفتوى رقم: 203506.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني