الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المدخر في البنك المتبقي من الراتب

السؤال

أنا موظفة حكومة، لدي راتب شهري، وقرض بنكي، ومصاريف دراسة للأولاد، ويتوفر من راتبي قرابة 200 دينار أنفقها على بيتي وأولادي، وأدخر منها الشيء القليل أحيانا، وأحيانا لا أدخر شيئا، لدي في البنك ما يقارب 3500 دولار أمريكي ادخرتها لتعليم أولادي أو لأي شيء طارئ مثلا تأخر الراتب أو مرض... إلخ، سؤالي: هل تجب الزكاة على المبلغ الموجود في البنك؟ وكم تبلغ؟ وهل عند احتساب الزكاة يجب أن أضيف المبلغ الخاص بزوجي أم أن كل شخص يدفع زكاة ماله لوحده؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة في المال المدخر بالبنك أو غيره إذا بلغ نصابا، وحال عليه حول هجري كامل، إلا إن كان عليك دين لو احتسب من ذلك المال المدخر لم يبق بعده نصاب، ومع عدم وجود مال آخر ـ غير زكوي ـ، يمكن أن يجعل في مقابل الدين، والذي يظهر من السؤال أنك مدينة بسداد القرض، ومن ثَم فإن كان مبلغ القرض لو احتسب في مقابلة المال المدخر لأنقصه عن النصاب، فحينئذ لا زكاة عليك، اللهم إلا إن كان لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة، ولست بحاجة إليها، فحينئذ تجعل هذه الأشياء في مقابلة الدين.

ومقدار الزكاة ربع العشر؛ أي بنسبة 2.5 % من صافي المال بعد خصم الدين على ما سبق تفصيله.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 30767، 80486 ، 113837، 25044، وإحالاتها.
وبخصوص المال الخاص بزوجك، فإنه لا يضاف إلى مالك عند حساب الزكاة. وانظري الفتوى رقم: 98152.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني