الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط دفع الزكاة لفاقد الوعي

السؤال

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لجمعية خيرية تعنى بمرضى الشلل الدماغي الفقراء (مبيت ورعاية طبية وشخصية وإطعام)؟ علما أن هؤلاء المرضى لا يستطيعون تملكا وبعضهم لا يعي.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها، وانظر الفتوى رقم: 123176، والفتوى رقم: 106063.

وعليه؛ فإن دفع الزكاة للجمعية المذكورة لا يجزئ إلا إذا كانت ستسلمها للفقراء، فيتملكونها، أو تسلمها لأوليائهم إن كانوا هم فاقدين للوعي، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه... اهـ

أما إن كانت ستصرفها على مشاريع وأمور لصالحهم فإن هذا لا يحصل به التمليك، وبالتالي فلا يظهر لنا أن تجزئ الزكاة حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني