الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذا العقد لا تتوفر فيه شروط جواز الاستصناع

السؤال

يتم في بلادنا شراء المساكن بالصيغة التالية، فما مدى مشروعيتها؟ وهل هي استصناع أم لا؟ يتم دفع ملف معين يستوفي جميع الشروط المطلوبة، وبعد قبول الملف من طرف الدولة يتم دفع جزء من المبلغ أولا، والتكلفة النهائية لهذه السكنات غير معروفة، حيث يتم تحديد تكلفة المتر المربع فقط، ولم يتم الحسم في المساحة، وقد قيل إنها ما بين ـ 100 متر و120مترا مربعا ـ ولا يعلم الشخص مكان الشقة بالتحديد أو الطابق الذي توجد فيه، وإنما يعطى فقط في البداية الأحياء التي ستبنى فيها هذه الشقق، ثم تبقى مسألة حظ بالنسبة للشخص، لأن الاختيار يكون من طرف الدولة، ويتم دفع الأقساط المتبقية عن طريق بنك ربوي، ولا أعلم هل هذه الأقساط تتضمن فائدة ربوية أم لا، أم أن هذه البنوك وسيط للتعامل فقط، وإذا تعذر على الشخص دفع كامل المبلغ في المدة المحددة والتي قيل إنها تقدر بسنتين يتم تحويله إلى البنك ليدفع مكانه بفائدة معينة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الاستصناع ـ على القول بجوازه ـ له شروط سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 11224، 135493، 130806، 106835.

ومنها: معلومية الشيء المستصنع بأوصافه وثمنه، وحيث إن السكنات غير معلومة المساحة والتكلفة وغير ذلك، فلا يصح شرعا ذلك العقد والحال ما ذكر، وعلاوة على ذلك، فسواء كان البنك سيسدد الأقساط عن الشخص بفائدة ابتداء أو عند عدم دفعه للمبلغ في المدة المحددة، فكلا الأمرين لا يجوز، حتى وإن كان الشخص عازما على الدفع في المدة المحددة، وانظر الفتوى رقم: 116001، وإحالاتها.

وعلى ذلك، فلا يجوز شراء سكن بالطريقة المذكورة إلا لمضطر إلى ذلك ضرورة ملجئة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 236407، 217339، 106553، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني