الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج زكاة شركة مساهمة في تجارة الذهب

السؤال

ما كيفية إخراج الزكاة في شركة مساهمة في تجارة الذهب، فقد اشترك عدة أفراد، أحدهم ب150جرامًا، وآخر ب85جرامًا، وثالث ب 50، ورابع ب 25، وهكذا، وإجمالي الجرامات 500 جرام، فهل يخرج كل فرد عن عدد جراماته؟ أم المسؤول عن الإدارة هو المسؤول؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح بالتفصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيفية إخراج الزكاة في الحالة المذكورة هي: أن يخرج كل واحد منكم زكاة نصيبه من هذه الشركة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة يملكها، ونصاب الذهب خمسة وثمانون غرامًا ـ عشرون دينارًا ـ وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 125255.

وإدارة الشركة ليست مسؤولة عن زكاة مال أفرادها، ولا يجزئ إخراجها لزكاة من وجبت عليه الزكاة منهم إلا بتوكيل منه؛ لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وانظر الفتويين رقم: 44375، ورقم: 127124.

وأما من لم يبلغ ماله نصاب الزكاة بنفسه، أو بما انضم إليه، فلا زكاة عليه، ولا تأثير لاختلاط ماله بمال شركة، أو شركاء بلغ مالهم النصاب؛ لأن اختلاط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول جمهور العلماء.

وعلى ذلك؛ فإن صاحب الخمسين والخمسة والعشرين جرامًا لا زكاة عليهما، إلا إذا كان عندهما نقود أخرى، أو عروض تجارة تبلغ بها نصاب الزكاة، وانظر الفتويين رقم: 29942، ورقم: 31673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني