الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال الفيزا وتبديل العملات

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة.
أنا مصري، مقيم في المملكة العربية السعودية، ولدى حساب بنكي في أحد البنوك المصرية، وقمت باستخراج بطاقة ائتمانية(فيزا) من البنك المصري، وذلك للسحب النقدي منها خارج مصر. بعملة المملكة (ريال) ثم أقوم بتحويل المبلغ المسحوب إلى مصر بالدولار، لأحد الإخوة؛ ليقوم ببيع الدولار بالسوق، ثم إيداع المبلغ بالحساب الخاص بي بالبنك المصري، لتغطية المبلغ المسحوب من الفيزا خلال الفترة المسموح بها وهي(45) يوما. وينتج عن هذه العملية فرق مبلغ، ينتج من فرق سعر بيع الدولار في السوق، وسعره بالبنك، علما بأنني لا أقوم بالسحب من الفيزا إلا في حدود رصيدي بالبنك فقط.
فهل هذه العملية، وما ينتج عنها حلال أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا ينبني على معرفة شروط تلك البطاقة الائتمانية، وهل يلزم حاملها بغرامة عند التأخر في السداد أم لا؟ وهل البنك ذاته من البنوك الإسلامية، أو هو بنك ربوي؟ هكذا كله مما يؤثر في الجواب عما سألت عنه، وينبني عليه الحكم.

وعلى فرض كون البنك إسلاميا، والبطاقة الائتمانية سليمة من المحاذير الشرعية، كفرض الفوائد عند التأخر في السداد، وغير ذلك، مما بيناه في الفتوى رقم: 235150 وما أحيل عليه فيها.

إذا كان الحال كذلك، فالأصل جواز بيع العملات، إذا روعيت الضوابط الشرعية في عملية الصرف، ومن تلك الضوابط: أنه عند بيع العملة بغير جنسها، كبيع الدولار بالجنيه مثلا، فيشترط له التقابض فقط. ولا يشترط التماثل؛ لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وغيره، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد، فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح. وقوله أيضًا: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني